الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

 

قرار رقم: (104) حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش)

بتاريخ: 5/ 4/ 1427 هـ، الموافق: 3/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم التأمين الصحي لعمال الشركة الأمريكية الأردنية للألبسة (جورداش) لدى العيادات الطبية العامة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التأمين الصحي قسم من التأمين التعاوني، وهو من عقود التبرع، ولا يضيره جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر، ولا مقامرة، ولا ربا.

وبالنظر إلى التأمين الصحي الوارد في السؤال فإنه ينطبق عليه حكم التأمين التعاوني، وهو تأمين لدى مؤسسة تهتم بالعمال، وهي ليست شركة تأمين تقليدية، لكن يرى المجلس تعديل الحد الأقصى للعمر، فبدل (حتى سن خمسين عاماً) أن يكون "ما دام موظفا في الشركة".

كما يرى المجلس حذف ما جاء في المادة (14) من مسودة الاتفاقية ليتحقق التأمين الصحي بالتزام المؤسسة الملتزمة برعاية العمال بتغطية تكاليف هذه الرعاية خلال المدة المعينة في المسودة، وعلى هذا يكون التأمين الصحي الوارد في مسودة الاتفاقية المنوي عقدها جائزاً شرعاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجب انشراح الصدر أو رؤية رؤيا صالحة بعد صلاة الاستخارة لكي نمضي فيما استخرنا له؟

لا يلزم بعد الاستخارة رؤية شيء في المنام أو انشراح الصدر، ولكن يمضي فيما يريد؛ فإن يسره الله تعالى فقد اختاره له وتكون فيه البركة إن شاء الله، وإن صرفه فقد صرف عنه شرًّا.

حكم الجهر بالقراءة لمن تؤمُّ النساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن تؤم النساء أن تجهر بالقراءة بحيث لا يسمعها الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:

أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.

ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].

ثالثاً: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.

رابعاً: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.

خامساً: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد