فتاوى مختصرة

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1506
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز للزوج أن يشرب من لبن زوجته المرضع، وما الدليل على ذلك؟


الجواب:

يقرر الفقهاء أنه لا يجوز استعمال أجزاء الإنسان إلا لحاجة، كرضاع الطفل من أمه، أما رضاع الكبير فلا يجوز إلا للتداوي إن لم يوجد بديل يغني عنه، مع العلم أنه لو رضع الكبير لا يصير ابناً لصاحبة اللبن من الرضاعة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا