(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:183] دراسة تحليلية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد:
الصيام من الأحكام الشرعية العظيمة التي شرعها الله تعالى لهذه الأمة؛ تهدف إلى تزكية النفس وتهذيب السلوك، وصلاح الفرد والمجتمع على سواء، وقد بدأت هذه الآية الكريمة بنداء وتنبيه، وتعميم وتخصيص، وأمر ومواساة، وترجٍ وتحفيز؛ كل هذا لبيان قيمة هذه العبادة العظيمة.
جاء النداء من الله تعالى للمؤمنين بـ (يا النداء) التي تستعمل للبعيد؛ وذلك لعلو شأنهم ورفعة منزلتهم من الله تعالى، وجاء الخطاب مباشرةً للمؤمنين دون واسطة؛ لينبههم للاستماع إلى ما يلقى إليهم من التكليف، مثبتاً صفة الإيمان لهم بالموصول وصلته، مشعراً بعظمة ما يطلب منهم من عبادة، فهي عبادة قائمة على الإيمان، مبنية على الالتزام، لا يعلم أجرها وثوابها إلا الله تعالى.
وجاء أسلوب الوجوب بلفظ (كُتِبَ)، قال أبو حيان: "وأصل الكتابة: الخط الذي يقرأ، وعبّر به هنا عن معنى الإلزام والإثبات، أي: فرض وأثبت، لأن ما كتب جدير بثبوته وبقائه. وقيل: هو على حقيقته، وهو إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ، وسبق به القضاء"([1]).
فكانت هذه الصيغة مشعرة بالوجوب من وجهين: أحدهما: "كتب يفيد الوجوب في عرف الشرع، والثاني: لفظة عليكم مشعرة بالوجوب كما في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) [آل عمران: 97]"([2])، فالوجوب جاء مؤكداً من دلالة لفظ كُتب، وبالجار والمجرور (عليكم)، وهذا يدل على عظم هذه الفريضة ومكانتها في الشريعة الإسلامية.
وبناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل وعدم التصريح به مع أنه معلوم للجميع؛ "لأنها مشاق صعبة على المكلف، فناسب ألاّ تنسب إلى الله تعالى، وإن كان الله تعالى هو الذي كتبها، وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبنى الفعل للفاعل، كما قال تعالى: (كتب ربكم على نفسه الرحمة) (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي)"([3])، وهذا من لطيف علم البيان كما يقول أبو حيان.
وقدم الجار والمجرور(عليكم) على المفعول به (الصيام) وإن كان أكثر الترتيب العربي بعكس ذلك، فالترتيب كُتب الصيام عليكم؛ وذلك للفتة كريمة؛ "لأن ما احتيج في تعدي الفعل إليه إلى واسطة دون ما تعدى إليه بغير واسطة، لأن البداءة بذكر المكتوب عليه أكثر من ذكر المكتوب لتعلق الكتب لمن نودي، فتعلم نفسه أولاً أن المنادى هو المكلف، فيرتقب بعد ذلك لما كلف به"([4]) فدلالة التقديم أن الله تعالى خاطب المؤمنين مباشرة دون واسطة، فلم يقل: يا أيها النبي قل للمؤمنين بل قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) فلما كانوا مخاطبين أصالةً، كان الخطاب موجّهاً إليهم مباشرة، كان وقع الطلب والأمر عليهم أخف ثقلاً من وجه، وأسرع للاستجابة والامتثال من وجه آخر.
وجاء لفظ الصيام معرفاً بالألف واللام، وهذا يحمل على وجهين: إمّا أن يكون للعهد أو للجنس: فتكون دلالة العهد أن يكون قد سبق تعبدهم بها فهي معلومة معهودة لديهم، أو للجنس فيكون اللفظ مطلق الصوم، فلم يُسبق من قبل عندهم، وحمل ال التعريف على العهد أولى؛ لأن الصيام عبادة معهودة لهم ومعلومة لديهم، يقول أبو حيان: "أن الصوم عبادة قديمة أصلية، ما أخلى الله أمة من افتراضها عليهم، فلم يفترضها عليكم خاصة"([5])، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر من محرم كما ثبت في الصحيح، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الكَعْبَةُ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ)([6])، فالصوم عبادة معلومة لديهم معهودة عندهم كانوا يتعبدون الله تعالى بها.
والصوم شرعاً: هو "الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص"([7]). وهذا تعريف الفقهاء للصيام، وهو ما يطلق عليه صوم ظاهر كما أطلقه عليه الإمام القشيري في تفسيره، وأما النوع الثاني من الصيام؛ وهو "صوم باطن: وهو صون القلب عن الآفات، ثم صون الروح عن المساكنات، ثم صون السّرّ عن الملاحظات"([8]). وهذا المقام في الصوم مقام العارفين، الذي لا يصل إلى كنهه إلا من فتح الله قلبه ونوّر بصيرته، وشرح صدره، فهو صوم الروح والجسد والأعضاء ظاهراً وباطناً.
ومن هنا نجد الإمام الغزالي يقسم الصيام ثلاث درجات؛ صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. يقول رحمه الله:
1. صوم العموم؛ فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.
2. صوم الخصوص؛ فهو كف السمع والبصر واللسان واليد وسائر الجوارح عن الآثام.
3. صوم خصوص الخصوص؛ فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر، وبالفكر في الدنيا"([9])"، فصوم العابدين هو صون اللسان عن الغيبة، وصون الجوارح عن الريبة، وصون الأعضاء عن الرذيلة، وأمّا صوم العارفين فهو حفظ النفس عن كل ما سوى الله تعالى.
فحال الناس في هذا الزمان منهم الصائم المفطر ومنهم المفطر الصائم كما يقول الغزالي: "فالمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب، والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه"([10])، فشتان بين من صامت نفسه وروحه وجوارحه وأعضاؤه، وبين من أطلق لنفسه هواها وترك لجوارحه مشتهاها.
وجاء بأسلوب التشبيه والمماثلة لحكمة عظيمة، وهي التخفيف والمواساة، فالصوم عبادة شاقة تحتاج إلى صبر وجلد، فقال تعالى: {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ}، فلما أخبرهم أنه قد فرضها على من تقدم من الأمم هانت عليهم العبادة وخف عليهم التكليف، فهذه الأمة ليست بدعاً من الأمم، فحمل هذا التشبيه مواساة وتطييباً للنفوس من جانب، وإغلاقاً لباب الطعن والتشكيك من جانب آخر، فلا يُقال: لماذا شرعت هذه العبادة، وما الحاجة إلى هذا التكليف دون سائر الأمم؟
وقد اختلف المفسرون في بيان وجه الشبه والمماثلة بين صيام هذه الأمة وغيرها من الأمم في قوله تعالى: {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ}، فما مدار الاختلاف في دلالة التشبيه بين صوم هذه الأمة وصوم من كان قبلها؟
ذهب المفسرون في ذلك إلى أقوال:
القول الأول: أن التشبيه في حكم الصوم وصفته لا في عدده والوقت، وهو ما أشار إليه الماوردي؛ لأن اليهود يصومون من العتمة إلى العتمة، ولا يأكلون بعد النوم شيئاً كما يقول رحمه الله، وقد كان المسلمون على ذلك في أول الإسلام لا يأكلون بعد النوم شيئاً حتى كان من شأن عمر بن الخطاب وأبي قيس بن صرمة ما كان، فأجلّ الله تعالى لهم الأكل والشرب، وقد نقل الماوردي هذا القول عن الربيع بن أنس([11])، واستدل رحمه الله لذلك بما رواه مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر)([12]). فهذا الحديث يحمل على أنّ الصوم كان إذا نام الرجل من الليل واستيقظ فلا يصح له أن يأكل أو يشرب إلى اليوم المقبل، وهذا ما كان عليه الأمر أول التشريع ثمّ نسخ بالسحور. فعن البراء قال: "كان الرجل إذا صام، فنام لم يأكل إلى مثلها"([13])، قال المحقق في حاشية الكتاب: الحديث صحيح.
وعليه فهذا القول فيه نظر؛ وذلك بما قصّ علينا القرآن في أخبار الأمم السابقة من صيام زكريا عليه السلام، وصيام مريم عليها السلام، فقد صاما عن الكلام مع صيامهما عن الطعام والشراب، فقال تعالى في حق مريم: (فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا)[مريم:26]، فماهيّة الصوم مختلفة تماماً عما كانت عند الأمم السابقة، وعليه: فلا يكون هو وجه الشبه.
القول الثاني: أن التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، وهذا ما ذكره القرطبي رحمه الله بأنّ الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيّروا، وزاد أحبارهم عليهم"([14])، واستشهد لذلك بما روي عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان على النصارى صوم شهر، فمرض رجل منهم، فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن عشرة، ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه، فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدن سبعة، ثم كان ملك آخر، فقالوا: لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع، قال: فصار خمسين)([15]).
فيما نجد القاسمي يرد هذا القول وينكره، ويرى أن هذا التشبه إنما جاء من باب التأكيد للحكم، والترغيب فيه، وتطييب أنفس المخاطبين به، يقول رحمه الله: "والمماثلة إنّما هي في أصل الوجوب لا في الوقت والمقدار، وفيه دليل على أنّ الصوم عبادة قديمة"([16]).
القول الثالث: التشبيه واقع على أصل الوجوب لا على صفة الصوم ولا على عدته ووقته "وهو قول معاذ بن جبل وعطاء"([17]) كما نقله القرطبي. واختاره القاسمي ([18])، ورجحه ابن عاشور، حيث يُعقب على هذا القول: "بأن التشبيه يكتفى فيه ببعض وجوه المشابهة وهو وجه الشبه المراد في القصد، وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ما كان عليه عند الأمم السابقة"([19]).
وهو قول وجيه من حيث الدلالة، فالعبادات مختلفة في الكيف والكم والأسلوب بين الشرائع السماوية كما هو معلوم للجميع، فالصلاة مثلاً عند المسلمين مختلفة كل الاختلاف عنها عند اليهود والنصارى، فلا ينكر إذن أن يختلف الصوم والحج والزكاة، فقد أخبر الحق جل جلاله عن ذلك بقوله: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) [المائدة:48].
وقد جاء هذا التشبيه ليحمل فوائد وأغراضاً في نفس المتلقي للخطاب القرآني:
1. إعلاء للهمم القاصرة، وإثارة العزيمة، يقول البقاعي: "لما كان في التأسي إعلاء للهمة القاصرة وإسعار وإغلاء للقلوب الفاترة؛ لأن الشيء الشاق إذا عمّ سهل تحمله"([20]).
2. لأهمية هذه العبادة والتنويه بشأنها، يقول ابن عاشور: "من أغراض التشبيه الاهتمام بهذه العبادة والتنويه بها؛ لأنها شرعها الله قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين، وشرعها للمسلمين، وذلك يقتضي اطراد صلاحها ووفرة ثوابها"([21]).
3. للتسهيل والتخفيف من مشاق هذه العبادة، يقول أبو السعود: "وفيه تأكيدٌ للحكم وترغيبٌ فيه، وتطييبٌ لأنفس المخاطبين به، فإن الشاقَّ إذا عمّ سهُل عملُه"([22]).
فالغرض من هذا التشبيه تهويناً على المكلفين بهذه العبادة كي لا يستثقلوها، فإن في الاقتداء بالغير تخفيفاً للمشاق، كما يحمل إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض، فيحل بهم ما حل بأسلافهم من الأمم السابقة.
ولما ذكر سبحانه وتعالى وجوب الصوم على المؤمنين، وآساهم بمن كان قبلهم بهذا التكليف الشاق على النفوس، شرع في بيان الغاية التي شُرع من أجلها والأثر المترتب عليه، قال تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، يقول ابن عاشور: "لعلكم تتقون بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع، فهو في قوة المفعول لأجله لِكُتب، و(لعل) مستعارة لمعنى كي استعارة تبعية"([23])، تحمل في طياتها التعليل لهذه العبادة.
والتقوى الشرعية: هي اتقاء المعاصي، أي: تجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية تمنعكم عنها؛ وقد أشار الماوردي إلى أكثر من دلالة لهذه الصيغة؛ أي: تتقون ما حرم عليكم في الصيام، من أكل الطعام، وشرب الشراب، ووطء النساء"([24]).
فيحمل معنى التقوى من خلال هذه الدلالة: اتقاء المعاصي؛ بأن تجعل بينك وبين المعاصي حجاباً وستراً يمنعك ويحجبك عنها، فإن الصوم يكسِر الشهوة الداعية إليها كَما قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسلام: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)([25]).
وأمّا الدلالة الثانية فهي: "أن الصوم سبب يؤول بصاحبه إلى تقوى الله، لما فيه من وقاية النفس، وكسر الشهوة، وإذهاب الشر"([26]).
فيحمل المعنى الثاني على الترجي: أي لعلكم من خلال الصوم ومعانيه والغاية التي شرع لها تصِلون بذلك إلى رتبة التقوى التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [آل عمران:76]، فالتقوى التي يحبها الله تعالى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
([1])أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، البحر المحيط في التفسير، صدقي محمد جميل، دار الفكر– بيروت، 1420هـ، ج2، ص177.
([2])الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي– بيروت، الثالثة، 1420هـ، ج5، ص221.
([3]) أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج2، ص177.
([4]) أبو حيان، البحر المحيط، ج2، ص177.
([5]) أبو حيان، البحر المحيط، ج2، ص177.
([6]) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ت محمد زهير، دار طوق النجاة، القاهرة، الأولى، 1422هـ، باب الحديث: قوله تعالى: (جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ)، رقم الحديث: 1592، ج2، ص148.
([7]) محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 510هـ)، معالم التنزيل في تفسير القرآن، عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى، 1420هـ، ج1، ص214.
([8])القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (المتوفى: 465هـ)، لطائف الإشارات، إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب– مصر، الثالثة، ج1، ص152.
([9]) ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوفى: 505هـ)، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ج1، ص234.
([10]) الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، ص236.
([11]) ينظر: الماوردي، نكات العيون، ج1، ص236.
([12]) مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، باب فضل السحور، رقم الحديث: 1096، ج2، ص770.
([13]) أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (المتوفى: 275هـ)، سنن أبو داوود، ت محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، رقم الحديث: 2314، ج2، ص295.
([14]) القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (المتوفى: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، ت أحمد أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الثانية، 1384هـ- 1964م، ج2، ص274.
([15]) الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم (المتوفى: 360هـ)، المعجم الكبير، حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية– القاهرة، الثانية، رقم الحديث: 4203، ج4، ص226.
([16]) القاسمي، محاسن التأويل، ج2، ص18.
([17]) القرطبي، أحكام القرآن، ج2ن ص274.
([18]) القاسمي، محاسن التأويل، ج2، ص18.
([19]) ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ)، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ، ج2، ص157.
([20]) البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر (المتوفى: 885هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ج3، ص44.
([21]) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج2، ص157.
([22]) أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 982هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص198.
([23]) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج2، ص158.
([24]) الماوردي، نكات العيون، ج1، ص236.
([25]) صحيح مسلم، باب استحباب النكاح، رقم الحديث: 1400، ج2، ص1019.
([26]) الماوردي، نكات العيون، ج1، ص236.