حكم صرف الكفارة للعيال
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إعطاء الفدية أو الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تجزئ، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم
هل القيء من نواقض الوضوء؟
القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.
ماذا يفعل مَن صام في بلد ثمانية وعشرين يومًا ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من صام في بلده، ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؛ فإنه يُعَيِّدُ معهم.
فإن كان مجموع ما صام تسعةً وعشرين؛ فلا شيء عليه، وإن كان مجموع ما صام ثمانيةً وعشرين؛ وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا. والله تعالى أعلم