حكم صدقة الفطر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري].
وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم
حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم
ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟
يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.