هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يجب على ورثة القاتل خطأ الصيام عنه إذا مات مع المقتولين بحادث سيارة؟
من مات وعليه صيام فأولياؤه بالخيار بين أن يصوموا عنه أو يطعموا عنه بدل كل يوم مسكيناً، لا فرق في هذا بين صيام رمضان وغيره من الصيام الواجب، وصيام الكفارة واجب، فوجب الإطعام أو الصيام. والله تعالى أعلم.
ما حكم من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يُرجَى شفاؤه؟
تجب الفدية على من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يرجى شفاؤه، يُخرج عن كلِّ يوم مدًّا من الطعام ويقدَّر بـ(600) غم تقريباً من القمح أو الرز أو ثمن ذلك.