ماذا يجب على المريض العاجز عن الصيام وعليه قضاء صيام ولم يقضِه؟
من عليه صوم وجب عليه قضاؤه، فإن لم يستطع لهرمٍ أو مرضٍ لا يُرجَى شفاؤه دفع عن كل يوم فدية طعام مسكين.
هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟
إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.
رجل أفسد صوم يوم من أيام رمضان عليه كفارة صيام شهرين، توفي وقد صام شهرا، هل يمكن للأبناء أن يتقاسموا صيام الشهر الثاني؟
صيام الكفارة يجب فيه التتابع وأنا أنصح أبناءه أن يطعموا عنه ستين مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو رز أو ثمنها؛ لأن الحي إذا عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً، وهذا عجز بالموت. والله تعالى أعلم.