نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تشبيك الأصابع أثناء مجالسة الناس

رقم الفتوى : 2592

التاريخ : 02-08-2012

التصنيف : الآداب

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

لماذا يُنهى عن تشبيك الأصابع أثناء مجالسة الناس ومخالطتهم؟


الجواب :

هذه النصيحة التي وردت في كتاب الإحياء والكتب المأخوذة عنه مبنيَّة على عُرف اجتماعيّ كان في زمانهم، فقد كانوا يعتبرون تشبيك الأصابع نوعٌ من الخِفَّة والاستخفاف بالجلساء، ولا يجوز للمسلم أن يستخف بجلسائه.
وقد ورد النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، والمسلم يجب أن يبتعد عن الحرام وينبغي له أن لا يفعل المكروه، وأن لا يفعل أيضاً المباح الذي لا يليق بكرامة أمثاله، فقد ذكر الفقهاء في بحث العدالة المطلوبة في الراوي والشاهد وغيرهما: أن العدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولا يصرُّ على صغيرة، ولم تغلب سيِّئاته حسناتِه، ولا يفعل ما يخلّ بمروءة أمثاله، والمحرّمات والمكروهات لا تختلف من زمان لآخر لأنها تستند إلى المصادر الشرعيَّة، أما ما يخلُّ بالمروءة فهذا يختلف من زمن لآخر لأنّه يستند إلى الأعراف الاجتماعية، وهذه تتبدَّل فقد كان المشي في الأسواق مع الحسر عن الرأس يُعدُّ منافياً للمروءة أو مسقطاً للعدالة، لأنه يدلُّ على استهتار الإنسان بقدر نفسه، واليوم تغيّر العُرف فلا يُعدُّ خروج الإنسان حاسراً لرأسه مخالفاً للمروءة إلاّ في حقِّ بعض الناس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/66)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا