* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من قتل مسلماً خطأ
رقم الفتوى : 2559
التاريخ : 01-08-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم من قتل مسلماً خطأ؟
الجواب :
لا يؤاخذ الله تعالى الإنسان بما وقع منه خطأ، لكن يجب على من قتل مسلماً خطأً أن يعتق رقبة، فإن لم يجد، وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لما فعل؛ لأنه ترك الاحتياط عند تعاطيه أسباب القتل، كإطلاق النار على صيد أدى إلى قتل إنسان، ويجب على عائلته (أي العاقلة) أن يُؤدوا الدية إلى ورثة المقتول، فإن لم تكن له عائلة وجبت الدية في ماله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/34)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات