الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم رمي فضلات الطعام في النفايات

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 31-07-2012

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم رمي فضلات الطعام في النفايات؟


الجواب :

الطعام نعمة عظيمة بها حياة الناس ولذا يجب احترامه والمحافظة عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم، والمحافظة على الطعام من أنواع شكر النعمة، وقد قال الله تعالى: (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ) إبراهيم/7، أما امتهان الطعام فكفران للنعمة، وقد توعد الله من كَفر النعمة بالعذاب، ومن العذاب أن يُزيل عنه تلك النعمة، قال تعالى في تتمة الآية السابقة: (وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) إبراهيم /7، ورمي الطعام الصالح للأكل في النفايات لا يجوز؛ لأنه إتلاف مال، وإتلاف المال بغير حاجة حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا، قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) متفق عليه، فتجب المحافظة على الطعام الزائد عن الحاجة ليؤكل فيما بعد، أو يطعم للحيوانات، أو غير هذا من الاستعمالات التي لا إهانة فيها لنعمة الله.

 "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha