نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الغناء والموسيقى

رقم الفتوى : 2510

التاريخ : 30-07-2012

التصنيف : الغناء والملاهي

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟


الجواب :

يجب التفريق بين الغناء والموسيقى، أما الغناء فهو أشعار أو كلمات تُقال بألحانٍ خاصةٍ تُحرّك المشاعر، كالذي تقوله الأم لطفلها لينام، أو يقوله الحادي لإبله لتُسرع في المشي، أو يقوله المنشدون في الحفلات، وأما الموسيقى فهي الأصوات التي تنبعث من آلات عند تحريكها بأسلوبٍ خاصٍ وتسمى المعازف.

وجمهور أهل العلم يرون تحريم المعازف (الموسيقى) مستندين إلى أحاديث نبوية كثيرة ورد فيها التهديد والوعيد لمن يفعل ذلك، أو يستمع إليه، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ) رواه البخاري، فقوله: يستحلون، أي يقولون عنها هي حلال، وليست في واقع الأمر حلالاً. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ) رواه ابن ماجة.

لكنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الضرب بالدُف في العُرس فقال: (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ) رواه الترمذي، ورخّص صلى الله عليه وسلم في نوع من الغناء في العُرس ونحوه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زَفّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ) رواه البخاري.

وفسّر هذا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي، قَالَتْ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ, فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ) رواه ابن ماجة وغيره.

كما رخَّص عليه السلام للنساء في أن يضربن بالدُف في الأعراس والأفراح.

وأجاز الفقهاء الضرب على الطبل لجميع الناس للجهاد ونحوه، وحجتهم في ذلك ما كان معروفاً في زمن السلف الصالح من استعمال هذه الوسيلة من غير نكير.

 وأما الغناء وهو كما تقدم ترديد الصوت بكلمات من الشعر وغيره، فقد أباحه العلماء بشروط منها:

1.أن تكون كلمات الغناء مما لا يُخالف أدب الإسلام، فلا يدعو إلى منكر، ولا يشجع على مخالفة الشريعة، كالشعر الحماسي، والأناشيد التي تحث على اتباع مكارم الأخلاق، ومراقبة الله عز وجل. 

2. ألّا يكون من امرأة أجنبية لرجل، أو لرجالٍ أجانب ولا العكس.

3.ألّا يقترن الغناء بالموسيقى أو ما شابهها من آلات اللهو الموسيقية الحديثة.

4. ألّا تُشغل عن واجب دينيّ ولا دنيويّ.

وهذه الأوصاف تنطبق على الأناشيد الدينية، وكانت تسمى السماع، والراجح من آراء العلماء أنها إن كانت تحث على خير فهي خير، وإلا فلا خير فيها.

أما الأغاني الشائعة اليوم فإنها غير جائزة لما فيها من المخالفات الشرعية، كالموسيقى، والكلام الفاحش، والتبرج، والاختلاط... إلخ.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللعب واللهو/ فتوى رقم/1)    

 

* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (3463).

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا