الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : علَّق ظِهارَه من زوجته على عودته لشرب الدخان

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الظهار

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

قال رجل: "زوجتي عليَّ كظهر أمه إذا شربتُ الدخان". ثم شربه بعد ذلك، فما الحكم؟


الجواب :

يجب عليه أن يؤدي كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة ولا رقاب اليوم، فليصم شهرين متتابعين من قبل أن يمسَّها، فإن لم يستطع فليُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مدُّ من الطعام، ويعادل نصف كيلو من القمح أو الأرز تقريبًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha