اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : علَّق ظِهارَه من زوجته على عودته لشرب الدخان

رقم الفتوى : 2408

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

قال رجل: "زوجتي عليَّ كظهر أمه إذا شربتُ الدخان". ثم شربه بعد ذلك، فما الحكم؟

الجواب :

يجب عليه أن يؤدي كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة ولا رقاب اليوم، فليصم شهرين متتابعين من قبل أن يمسَّها، فإن لم يستطع فليُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مدُّ من الطعام، ويعادل نصف كيلو من القمح أو الأرز تقريبًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/14)