* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء
رقم الفتوى : 2390
التاريخ : 24-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم إجارة الأرض، وهل يجوز للمسلم أن يستأجر أرضاً من غير المسلم؟
الجواب :
يجوز استئجار الأرض للزراعة والبناء وغيرهما من المنافع المشروعة، إذا كانت مدة الإجارة معروفة، ومقدار الأجر معروفاً. وسواء كان صاحب الأرض مسلماً أم غير مسلم فإن كان الأجر غير معلوم لم تجز الإجارة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/24)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات