* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر تسليم البيت ما لم يُجدَّد العقد
رقم الفتوى : 2367
التاريخ : 24-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
استأجر داراً لمدة سنة، هل يجب عليه الخروج، وهل يأثم إذا لم يخرج؟
الجواب :
إذا وقَّع العقد على مدة معينة يجب على المستأجر تسليم الدار عند انتهاء المدة، فإذا تأخر دون رضا صاحب الدار فهو آثم؛ لأنه منع صاحب الدار حقه، فإن كان بحاجة إلى الدار فعليه أن يسترضي صاحبها بما يراه مناسباً من زيادة أجر أو كلمة طيّبة ونحوها - مما لا يُسخط الله - ليجدِّد له العقد مدة أخرى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/1)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات