* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم ابتلاع الصائم الريق النجس
رقم الفتوى : 1716
التاريخ : 08-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
رجل صائم دُميَ فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس، أم لا؟
الجواب :
ابتلاع الصايم الريق النجس لا يَحِلُّ، ويبطل صومه؛ لأن الرخصة إنما وردت في ريق يجوز ابتلاعه؛ لما في لفظه من المشقة، فإذا كان ابتلاعه محرماً في الصوم وغيره لنجاسته، بطل الصوم بابتلاعه لانتفاء السبب المرخص في جواز ابتلاعه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/79)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات