اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ابتلاع الصائم الريق النجس

رقم الفتوى : 1716

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

رجل صائم دُميَ فمه فلم يبتلع الدم، ولم يغسل فمه من الدم، هل يفطر بابتلاع ريقه النجس، أم لا؟

الجواب :

ابتلاع الصايم الريق النجس لا يَحِلُّ، ويبطل صومه؛ لأن الرخصة إنما وردت في ريق يجوز ابتلاعه؛ لما في لفظه من المشقة، فإذا كان ابتلاعه محرماً في الصوم وغيره لنجاسته، بطل الصوم بابتلاعه لانتفاء السبب المرخص في جواز ابتلاعه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/79)