هل يأثم من بنى جامعاً في بلدة بها جامع يحمل أهل البلد من المصلين أم لا، ولم كان السابق المعتبر الصحيح من الجوامع، وبماذا يحصل للإنسان الفرض: باستيطانٍ في مدينة متعددة البقاع لإقامة الجمعة، وبأي شيء ثبت السبق في ترجيح سيدنا ومعتمدنا، وهل يعتبر السبق في جامع خارج المدينة أم لا، لكون المسافر على رأي يقصر إذا فارق سور المدينة، ولم تصح الجمعة بالبقاع كلها التي بالبلدة، وهل للجامع العتيق اعتبار حتى يقال الجمعة له وإن سبقت بأخرى؛ لأن الثاني متعد أم لا اعتبار بذلك؟