الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل على المرأة قضاء الظهر إذا طهرت قبل المغرب

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 11-07-2012

التصنيف : الغسل

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس، فهل تجب عليها صلاة العصر أو الظهر؟


الجواب :

أما صلاة العصر فتجب عليها؛ لأنها قد أدركت آخر وقت الوجوب فكانت مخاطبة بأداء تلك الصلاة، وإن كان الوقت لا يتسع للغسل والطهارة والصلاة، وعندئذ يكون الواجب عليها أن تقضي صلاة العصر بعد غروب الشمس وبعد الغسل والطهارة.
وأما صلاة الظهر فتجب عليها أيضاً؛ لأنها أدركت وقت العصر، ووقت العصر هو وقت ضرورة للظهر في نظر الشرع، بدليل أنه لو جمع الظهر مع العصر جمع التأخير ثم صلاها في وقت العصر كانت أداءً، فلما أدركت وقت الظهر الضروري وجبت عليها صلاة الظهر.
وهكذا لو طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تؤدي صلاة المغرب قضاء وصلاة العشاء أداءً أو قضاءً إذا لم تتمكن من أدائها في وقتها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha