المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الأصل الشرعي لنصاب الذهب وتقديره بالأوزان المعاصرة

رقم الفتوى: 854

التاريخ : 22-07-2010

التصنيف: زكاة النقد

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

في الكتب المدرسية موجود عندنا أن نصاب الذهب هو (85 غراما) من الذهب، لذا عند احتساب نصاب النقود المتداولة نخرجه عن طريق ضرب نصاب الذهب (85غراما) بسعر الغرام الحالي، وفي كتاب " الفقه المنهجي على المذهب الشافعي " موجود أن نصاب الذهب غير ذلك، فمن أين جاءت (85 غراما) نصاب الذهب، وهل لها أصل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي لتقدير نصاب الذهب هو ما ثبت عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا) رواه ابن ماجة (رقم/1791)
وأيضا ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) رواه أبو داود (رقم/1573)
وقد أجمع على ذلك العلماء، نقل إجماعهم ابن المنذر، وقال الإمام النووي رحمه الله: "وأما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا, ويجب فيما زاد بحسابه ربع العشر, قلَّت الزيادة أم كثرت, وبه قال الجمهور من السلف والخلف" انتهى. "المجموع" (5/503)
وقد اجتهد الفقهاء المعاصرون في تقدير وزن " المثقال " أو " الدينار " بالأوزان المعاصرة:
فمن قدر زنة الدينار الذهبي القديم بأربعة غرامات وربع (4.25غرام): قالوا: نصاب الذهب هو حاصل ضرب عشرين في (4.25)، فيكون الناتج (85 غراما)، وهو ما ذهب إليه أكثر المعاصرين، وعليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام الأردنية.
ومن قدر زنة الدينار الذهبي القديم بأربعة غرامات وثمانية أعشار الغرام (4.8غرام): قالوا: نصاب الذهب هو حاصل ضرب عشرين في (4.8) فيكون الناتج (96غراما)، وهو ما ذهب إليه مؤلفو كتاب "الفقه المنهجي".
وهناك أقوال أخرى لم نشأ الإطالة بها. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا