فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم عملية ربط مواسير الحمل
رقم الفتوى: 617
التاريخ : 20-04-2010
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

عملية ربط مواسير الحمل، هل في ذلك حرمة على الطبيب الذي يُجري العملية وعلى المريضة، حيث إن في الطب الحديث في الوقت الحالي لا تعتبر هذه العملية بأنها تحديد قطعي ونهائي للحمل، وبإمكان السيدة الإنجاب بعد ذلك إذا أرادت، ولكن تكون الطريقة أصعب من الحمل الاعتيادي، ويكون الحمل إما عن طريق أطفال الأنابيب، أو بعد إجراء عملية أخرى تقوم أنابيب الحمل فيها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ربط مواسير الحمل إن كان المقصود منه ناحية علاجية للمرأة - كمعالجة مرض حاصل أو متوقع - فلا بأس.
وإن كان المقصود تحديد النسل خوفاً من الفقر فلا يجوز؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم) الإسراء/31، فالرازق هو الله.
وأرجو أن أنبه إلى أن الأولوية في علاج المرأة هي للنساء، فإن لم يوجد امرأة تقدر على ذلك فلا بأس في معالجة الرجل لها، مع مراعاة الستر وغض البصر ما أمكن، خاصة في أماكن العورة المغلظة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا