نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حرمة زوج الأخت لا تعني أنه من المحارم

رقم الفتوى: 572

التاريخ : 28-03-2010

التصنيف: ما يحرم من النكاح

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل زوج الأخت محرم على باقي الأخوات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخت الزوجة يحرم نكاحها على الزوج حرمة مؤقتة، والحرمة المؤقتة لا تُثبِت المَحرمية، أي لا يلزم منها أن تصير أخت الزوجة من محارم الزوج، وقد نص فقهاؤنا على هذه القاعدة بقولهم: "لا يلزم من الحرمة المحرمية"، فلا يجوز للمرأة أن تكشف أمام زوج أختها ما تكشفه أمام محارمها، ولا يجوز لها أن تختلي به، ولا أن تصافحه، بل ينبغي عليها أن تحرص على التستر أمامه أكثر من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُم وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيتَ الحَموَ؟ قَالَ: الحَموُ المَوتُ). رواه البخاري (5232) ومسلم (2172).
قال الإمام النووي رحمه الله: "معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج". انتهى. انظر [شرح مسلم 14 /154].
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: "المَحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح, فقولنا: (على التأبيد) احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها, وقولنا: (بسبب مباح) احترازا من أم الموطوءة بشبهة, فإنها ليست محرما بهذا التفسير, فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة. وقولنا: (لحرمتها) احترازا من الملاعنة, فإن تحريمها ليس لحرمتها, بل تغليظا, هذا ضابط مذهب الشافعية" انتهى. [إحكام الأحكام 2 /57]. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا