المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض

رقم الفتوى: 3828

التاريخ : 13-11-2023

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في وفاء القرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) رواه مسلم، هذا إذا كانت الزيادة مشروطة، فإن زاد من دون شرط ولا اتفاق على الزيادة فيعد من حسن القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً) رواه مسلم.

فإذا تم اقتراض قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصفة، وجب ردُّ مثلها وزناً وصفة ونوعاً، أما إذا اشترط المقرض تضمين أجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذي يسبب اختلاف القيمة.

قال شيخ الإسلام الإمام التقي السبكي رحمه الله: "أما الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال: "جيدها ورديئها سواء" [تكملة المجموع شرح المهذب 10/ 70]، ولا يؤثر في الحكم تفاوت الجودة بين الذهب الجديد والقديم، فلا عبرة بهذا التفاوت، وإنما العبرة بتساوي وزن الذهب الصافي في محل العقد، فلا يضر رد قطعة جديدة بدلاً من واحدة قديمة بشرط التماثل وزناً وصفة.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلاً" [الأم 3/ 35].

وعليه؛ فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا