فتاوى بحثية

الموضوع : الجمع بين الصلاتين رخصة إذا تحققت الشروط
رقم الفتوى: 3695
التاريخ : 20-03-2022
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل الأصل الجمع بين الصلوات في المطر، أم الأصل العزيمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أداء الصلاة على وقتها؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، ولكن رخص الإسلام بتقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها في بعض الحالات كالجمع في المطر تقديماً للمقيم، والجمع تقديماً وتأخيراً للسفر.

فمشروعية الجمع بين الصلوات بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) رواه مسلم، ورواه الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ] ثم قال: "أرى ذلك كان في مطر". ومثله قال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 1/ 94].

كما ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة.

فالجمع رخصة وليس هو الأصل، والرخص لا يلجأ إليها إلا عند تحقق أسبابها وشرائطها كاملة، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقاعدة الرخص لا يلجأ إليها إلا بيقين، فإذا تحققت الشرائط والأسباب جاز الجمع ولا يجب، وإذا انتفت أو انتفى واحد منها، أو شك في تحققها لم يجز الجمع وبقي الحكم على أصله فتصلى كل صلاة على وقتها، فهذا هو الأصل وهو العزيمة، والواجب على المسلم أداء الفروض بالشكل التام؛ حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، ولا يجوز التهاون في ذلك والركون إلى الرخص من غير تثبت في تحقق شروطها، خاصة أن من الفقهاء من لم يقل بالجمع أصلاً، فكيف نقول أن مجرد الجمع من غير تثبت سنة؟!

والرخص الشرعية على درجات من حيث إتيانها، قال الإمام النووي رحمه الله في بيان الرخص الشرعية: "هي أقسام: أحدها رخصة واجبة ولها صور... الثاني: رخصة تركها أفضل وهو المسح على الخف، اتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل منه، وسبقت المسألة بدليلها في بابه، وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق" [المجموع شرح المهذب 4/ 336].

وعليه؛ يجوز الجمع بين الصلوات لعذر المطر إن تحققت شروطه، فهي رخصة، ومن ترك الجمع فقد أتى بالعزيمة وهي الأصل، ولا يعترض عليه فقيه، وخاصة عند عدم التأكد من تحقق الشروط، أو عند التهاون في شروط الجمع، والأجر على قدر المشقة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا