نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التصرف بأثاث وأدوات المسجد

رقم الفتوى: 3628

التاريخ : 27-07-2021

التصنيف: الوقف

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم تصرف الإمام أو لجنة المسجد بممتلكات وأدوات المسجد كالكراسي وغيرها، سواء عن طريق الهبة أو الإعارة بحيث يترتب عليها نقصان العين أو عدم نقصانها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن كل ما يوضع في المسجد وقفاً لله تعالى يطبق عليه أحكام الوقف، والوقف في الشريعة الإسلامية له أحكام وشروط خاصة تجعل من الشيء الموقوف مسبّل المنفعة للموقوف عليهم، غير مملوك لأحد، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يستعمله في أموره الشخصية أياً كان.

فما يوضع في المساجد من أثاث ونحوه بقصد نفع المسلمين منها تعطى حكم الوقف، من حيث بقاء نفعها على عموم المسلمين؛ فلا يجوز التصرف بها بيعاً وشراء وهبة، كما لا تجوز إعارتها لجهة خاصة؛ لأن فيها تعطيلاً لمقصودها وهو أنها مرصودة لعموم نفع المسلمين.

جاء في [الغرر البهية] من كتب السادة الشافعية: "والوقف ولو على معين ملك الباري تعالى أي: ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق، فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه، بدليل امتناع تصرفهما فيه".

وسئل الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟ فأجاب: بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه، كالخلوة المذكورة في السؤال" انتهى باختصار. [الفتاوى الفقهية الكبرى 3/ 266].

فإذا كان نقل الماء المسبّل للطهارة خارج المسجد لاستعماله في الغاية نفسها حرام، فمن باب أولى منع أخذ الكراسي وما شابهها من المسجد للاستعمال الشخصي، والواجب على المسلم المحافظة على مال الوقف، وعدم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه ضمان النقص حال وجوده ودفع أجرة بدل استعماله مع التوبة والاستغفار. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا