مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تشريح جثة الميت

رقم الفتوى: 3614

التاريخ : 06-06-2021

التصنيف: الجنائز

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم تشريح جثة الميت؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اتفق الفقهاء على حرمة الإنسان حياً وميتاً وعدم جواز الاعتداء عليه؛ قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء:70]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، ويستثنى من ذلك إجراء عمليات تشريح جثث الموتى في الحالات التي ينص عليها القانون، حتى لو كان سبب الوفاة معلوماً، فعادة ما يكون ذلك من باب الاحتياط، فقد يكون هنالك أسباب خفية للوفاة غير المعلنة، وقد أثبت الواقع اكتشاف أسباب أخرى للوفاة  ترتب عليها اكتشاف بعض جرائم القتل، ومما لا ريب فيه أن مقصد القضاء إنما هو إقامة العدل بين الناس وإحقاق الحق، قال الله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58] وقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: 90]، وهذا المقصد قد يحتاج في بعض القضايا لتدخل طبي لكشف ملابسات الجريمة والحد من انتشارها، فيكون للطب الشرعي دور إيجابي في الكشف عن أسباب الوفاة، ومعرفة الفاعل.

واللجوء للتشريح بحسب ما تستدعي الضرورة، للقاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات"، لكن بشرط أن لا يزيد التشريح على قدر الحاجة؛ لأنّ الضرورة تقدر بقدرها، على أن تعاد الأعضاء كما كانت قدر الاستطاعة وتدفن كاملة، مع الحرص على تعظيم حرمة الميت وعدم امتهانه ولا التمثيل به؛ لأنّ كرامة الإنسان مصونة حياً وميتاً كما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (201). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا