التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم جمع المال للمساعدة في تكاليف العزاء

رقم الفتوى: 3469

التاريخ : 24-02-2019

التصنيف: قضايا معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن أبناء عشيرة اعتادت على جمع مبلغ أربعة دنانير من كل ذكر أتمّ سن الخامسة عشر من عمره، تُدفع هذه المبالغ لكل من تحصل عنده حالة وفاة للمساعدة في تكاليف العزاء، فهل يعتبر فعلنا هذا من الناحية الشرعية جائزاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اتفاق مجموعة من الأشخاص على جمع مبلغ معين من كل شخص وصرفه إلى بعض المشتركين في هذا العمل أو لغيرهم حسب الاتفاق في بعض المناسبات، كالوفاة أو الزواج ونحوها، مباح شرعاً، فهو من صور التعاون على الخير والبر، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة/2، وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ) متفق عليه.

ولكن يشترط أن يكون الاشتراك في هذا العمل اختيارياً، ولا يجوز إلزام أي شخص بالاشتراك فيه؛ لأن المبلغ المدفوع في هذه الحالة من قبيل التبرع، ولا يجوز إجبار الإنسان على التبرع، ولكن من الممكن الاتفاق على أن الذي لا يشترك لا يستفيد من هذا الصندوق؛ تجنباً لحصول الخلاف والنزاع فيما بعد، وينبغي التقييد بعدم الإسراف والمباهاة في مصاريف العزاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا