المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم زكاة القرض الحكمي

رقم الفتوى: 3433

التاريخ : 04-11-2018

التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا مشترك بجمعية لمدة (23) شهراً، كل شهر بمبلغ (500) دينار، وسوف أستلم المبلغ آخر المشتركين أي بعد (18) شهراً من ابتدائها، فهل يجب إخراج الزكاة على ما أدفعه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مثل هذه الجمعيات التي تقوم على التعاون المالي بين الناس، تكيّف لدى الفقهاء على سبيل "القرض الحكمي"، بمعنى أن كل موظف يصبح مقرضاً في حال دفعه القسط الشهري، ومقترضاً في حال أخذه نوبته من مال الجمعية.

وبناء عليه، فالواجب إجراء أحكام زكاة الدين في هذه المسألة:

فإذا كنت قد استلمت نوبتك في بداية الجمعية، فلا تجب عليك الزكاة في هذا المال، إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول في ملكك، وأما الأقساط التي تدفعها فهي وفاء للدين، فلا زكاة فيها.

أما إذا لم تستلم نوبتك بعد، فالواجب عليك حساب ما دفعته من أقساط، وأداء زكاته مع بقية أموالك بعد بلوغ مجموعها النصاب، وحولان الحول عليها؛ فالدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا