نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : رهن المال لا يقطع حول الزكاة

رقم الفتوى: 3401

التاريخ : 16-07-2018

التصنيف: زكاة النقد

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

تم دفع مبلغ عشرة آلاف دينار بتاريخ 9 /4 /2015م لضريبة المبيعات كمبلغ تأمين لإصدار بطاقة مستورد، وتم استرداد المبلغ بعد ثلاث سنوات تقريباً، فهل يُستحق على هذا المبلغ زكاة مال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التكييف الفقهي الأقرب لمبالغ التأمين التي تطلبها بعض الجهات في حال التعامل معها بمعاملات مالية، أنها تعد من الرهن؛ إذ المقصود من اشتراط هذه التأمينات إنما هو استيفاء الحق من المستفيد في حال ترتب عليه وعجز عن أدائه، وملكية الراهن لا تزول عن الرهن، ففي الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ).  

وعليه؛ فإن إيداع مبلغ التأمين لدى الجهة التي تطلبه لا يقطع حول الزكاة؛ لبقاء الملك التام فيه.

جاء في [المجموع شرح المهذب 5/ 343]: "لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول، فطريقان: المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك". 

وعليه، فالواجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ عن السنوات الماضية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا