نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجوز أداء الدين بعملة مغايرة بشروط

رقم الفتوى: 3235

التاريخ : 18-10-2016

التصنيف: الصداق (المهر)

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

سيدة متزوجة، ومهرها حين الطلاق ليرات ذهب، هل يجوز سداد الذهب بقيمته بالدينار الأردني وأي سعر يعتمد، وهل تقيم الليرات دفعة واحدة، وعليه يتم تقسيط المؤخر، أم تقيم كل شهر سعر الليرة وعليه يتم التقسيط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن يُسدد المهر ذهباً كما هو متفق عليه، فإن تعذر ذلك فقد أجاز فقهاء الشافعية للزوج سداد المهر بغير الجنس أو النوع الذي دفعه به، كالأوراق النقدية بدل الذهب، ولكن بشروط:

الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالأوراق بدلاً عن الذهب من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة؛ لأن إبدال الذهب بالأوراق النقدية يسمى صرفاً، ويشترط فيه التقابض والحلول.

الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم دفع المهر.

الثالث: أن يتم دفع المبلغ كاملاً، ولا يجوز تأخير أي جزء منه؛ لما سبق أن ذكرنا من أن الصرف لا بد فيه من التقابض.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة، وإن لم يكن نقداً، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: "كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء" رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم". [مغني المحتاج 2/ 464].

وجاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 75(6/8) ما نصه: "يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة".

وعليه فإن أراد الزوج أن يدفع المهر أوراقاً نقدية فلا يجوز تقسيطها، ولا تأخير أي جزء منها فإن كان لا يستطيع فتثبت الليرات الذهبية في ذمته، وعند وفاء أي جزء منها يمكنه أن يدفع قيمتها نقداً بسعر الذهب وقت الوفاء. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا