نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : استدان لعمل وليمة عن روح أبيه للحفاظ على العُرف

رقم الفتوى: 3212

التاريخ : 28-07-2016

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يترتب إثم على الوالد المتوفى في حال استدان ابنه لعمل وليمة عن روحه للحفاظ على العرف؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حثت السنة النبوية على مواساة أهل الميت بفقيدهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وذلك للتخفيف عنهم فقد جاءهم من الحقّ ما يشغلهم عن أمر الدنيا.

والسنة في هذه المناسبة أن يُصنع لأهل الميت طعام من قبل جيرانهم أو أقاربهم البعداء، لما روى [الترمذي في سننه]: (اصْنَعُوا لأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي.

فالأصل أن لا يقوم أهل الميت بصنع الطعام لأحد، لكن إن لم يصنع لهم أحدٌ طعامًا واتفق وجود أقارب لهم من أماكن بعيدة، فلا مانع عندئذٍ من صنع الطعام لهم، لكن ينبغي عدم المباهاة والمغالاة في ذلك.

كما لا يجوز أن يكون الطعام من مال الورثة إلا بإذنهم، ولا من مال القاصر، ولا يأثم الأب المتوفى بسبب استدانة الابن لعمل الطعام.

وعليه؛ نوصي بمواساة أهل الميت وعدم تكليفهم، ولا إثم يلحق المتوفى إذا استدان ابنه لعمل وليمة، وإذا قام بها مختاراً على سبيل التبرع يُثاب عليها. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا