عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم المتاجرة بالقسائم الشرائية

رقم الفتوى: 3164

التاريخ : 20-01-2016

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

يقوم صندوق توفير في شركة باقتطاع نسبة من راتب الموظف، ويضاف لها نسبة من الشركة، ويقوم الصندوق بشراء قسائم من متاجر ومحطات وقود ويبيعها للموظفين بالكاش أو بالتقسيط، مع إضافة نسبة ربح. فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز بيع وشراء هذه القسائم؛ لما في هذا البيع من جهالة في المبيع، كما قال الخطيب الشربيني: "من شروط المبيع العلم به للمتعاقدين" [مغني المحتاج، 2/352].

ولنهي الشرع عن البيع قبل القبض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). أخرجه الشيخان.

ومثل هذه المعاملة يُخشى أن تكون باباً إلى الربا. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا