نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يجوز للشريك اشتراط عدم تحمل أي خسارة

رقم الفتوى: 3163

التاريخ : 19-01-2016

التصنيف: الشركات والأسهم

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز الاتفاق على شراكة يشترط فيها الشريك نسبة الربح 1.5%، وأن لا يتحمل حال الخسارة أي مبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الأرباح توزع على قدر رأس المال بين الشركاء، ويصح اتفاق الشركاء على زيادة نسبة الأرباح لبعض الشركاء. 

قال الإمام الكاساني: "إذا شرطا -أي الشريكان- الربح على قدر المالين متساوياً أو متفاضلاً، فلا شكّ أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما، والوضيعة على قدر المالين متساوياً ومتفاضلاً؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال". [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 6/ 62].

أما الخسارة فتوزع على قدر رأس مال كل شريك، ولا يجوز تحميل الشريك أكثر من حصته في رأس المال بالإجماع. 

وفي هذا يقول ابن قدامة: "الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثاً، فالوضيعة أثلاثاً، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم" [المغني 5/ 25].

وعليه؛ فإن كانت نسبة (1,5 %) من الأرباح فلا بأس بذلك، وأما إن اشترط نسبة (1,5%) من رأس المال، فهذا من الربا المحرم شرعاً، فهو باطل يُفسد الشركة.

ولا يجوز أن يشترط الشريك أنه لا يتحمل شيئاً من الخسارة بينما يشارك في الأرباح؛ وهو شرط باطل، لأن الغنم بالغرم، فكما أن الربح ينقسم على قدر الضمان، كانت الخسارة على قدره أيضاً. والله تعالى أعلم

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا