المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم من ورث من والده أسهم بنوك ربوية

رقم الفتوى: 299

التاريخ : 16-08-2009

التصنيف: الوصايا والفرائض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ورثتُ عن والدي رحمه الله أسهم بنوك ربوية، وقد اشتراها من فترة طويله جداً، بعضها من 30 سنة أو من الاكتتاب بهذه البنوك أحياناً، ولا أعرف ما حصل عليها من إضافة للسهم، كما أنني بحاجه إلى المال، فماذا أفعل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

نص جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن المال الحرام الخالص لا يحل للورثة، ولا ينتقل بموت صاحبه إلى ورثته، فإن الانتقال بالميراث لا يُحل الحرام، بل يجب التخلص منه والتخلي عنه، إذ كيف يكون موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في "الإحياء" (1/ 129).

يقول الإمام النووي رحمه الله: "من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أَمِنْ حلال أم مِن حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشكَّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد" انتهى "المجموع" (9/ 351).

ويقول ابن عابدين رحمه الله: "وهو حرام مطلقاً على الورثة؛ أي سواء علموا أربابه أو لا، فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به" انتهى "رد المحتار" (5/ 247).

والمساهمة في بنك ربوي تعني أن صاحب الأسهم شريك في شركة عمدة معاملاتها الربا، فإذا مات صاحب الأسهم وجب على ورثته إنهاء هذه الشراكة، بالتفاوض مع البنك لإعفائهم من هذه الأسهم، واسترداد قيمتها الأصلية والتصدق بالأرباح، فإن رفضوا فتترك هذه الأسهم ولا تباع، فبيعها باطل لأنها تمثل شراكة محرمة، وصاحبها يأخذ أرباحها ويوزعها على المحتاجين، كي لا يتركها للبنك يستفيد منها بطرقه المحرمة، وقد صدر بنحو ذلك قرار من مجلس الإفتاء، رقمه (87)، يمكن مراجعته في الموقع الإلكتروني. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا