فتاوى بحثية

الموضوع : كراهة الزواج بين العيدين لا أصل له في الشرع
رقم الفتوى: 2961
التاريخ : 13-08-2014
التصنيف: النكاح
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الزواج بين العيدين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله   

يُباح الزواج بعد عيد الفطر ويستحب في شوال، وأما كراهة عقد الزواج أو الدخول بين العيدين فلا أصل له في الشرع، وهو من اعتقادات الجاهلية، بل استحب بعض العلماء الزواج في شوال، وهو بين العيدين، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ" رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله: "فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع" شرح النووي على مسلم (9/ 209). والله أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا