التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يحرم مباشرة الأسباب المؤدية إلى الإجهاض

رقم الفتوى: 2885

التاريخ : 13-03-2014

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

حملت زوجتي بعد أن ولدت بسبعة أشهر، وحاولت إسقاط الحمل في الشهور الثلاثة الأول، ثم توقفت عن ذلك، وبعد ثمانية أشهر تمت الولادة، وكان المولود مشوها، فعاش لفترة سبعين يوما ثم مات. فهل يلزمها شيء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الجنين حرام في جميع مراحله وأطواره، ولا تجوز مباشرة الأسباب المؤدية إليه، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الفعل، ويُكثر من الاستغفار والصدقة والأعمال الصالحة.

ولا تترتب كفارة القتل والدية إلا إذا كان الفعل قد أدى إلى الموت مباشرة، أما في الصورة  المعروضة في السؤال فإن موت الجنين لم يحصل مباشرة بعد محاولات الإجهاض، بل تخلل ذلك أشهر طويلة، وتمَّت الولادة وبقي الطفل حيا مدة سبعين يوما، ثم مات بعد ذلك، فيحتمل أن يكون للوفاة سبب آخر. هذا فضلا عن محاولات الإجهاض تمت قبل الأربعة أشهر.  

جاء في "مغني المحتاج" (5/ 370): "إذا انفصل [يعني الجنين] حيا، وبقي بعد انفصاله زمانا بلا ألم فيه، ثم مات، فلا ضمان على الجاني، سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر.

وإن مات حين خرج بعد انفصاله، أو تحرك تحركا شديدا كقبض يد وبسطها، ولو حركة مذبوح لا اختلاجا، أو دام ألمه ومات منه، فَدِية نفسٍ كاملة على الجاني".

فالخلاصة أن الواجب التوبة والاستغفار، ولا تلزم الدية والكفارة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا