اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 724
التاريخ : 10-05-2010
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز تسوية الرجل بالمرأة في الميراث؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن استقراء الحالات التي ترث فيها المرأة في علم الفرائض يظهر لنا أن هناك أكثر من حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر، أو ترث هي ولا يرث قريبها من الرجال الذي لا يساويها في درجة القرب من الميت، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل الذي يساويها في درجة ونوع الصلة بالميت، وبيان تفاصيل هذه الحالات يرجع فيه إلى كتب الفقه المطولة. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات