اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1554
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
حكم استعمال إبرة منع الدورة الشهرية؛ كونها معاقة، جزاكم الله خيراً؟
الجواب :
يراجع في ذلك الطبيب الماهر الذي يخاف الله، فإذا قال: أن هذا لا ضرر فيه عليها جاز استعمال هذه الإبرة. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات