الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية هي للأحفاد من الأبناء الذكور
رقم الفتوى: 505
التاريخ : 14-02-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تقسيم ميراث لمتوفى، مع العلم أن بعض ورثته متوفون قبله، ولكن لهم ذرية؛ فهل يحسبون من الميراث. مثال: توفي رجل عن زوجة بدون اولاد وله اخوان شقيقان وخمس اخوات شقيقات ثلاث منهن متوفيات قبله ولكن لهن أولاد؛ فكيف يحسب الميراث؟ جزاكم الله خيراً.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأحفاد لا يرثون من جدهم مع وجود أعمامهم كما هو المعتمد في مذاهب الفقهاء الأربعة، وإنما يرثون بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول به في محاكمنا اليوم أخذا ببعض اجتهادات بعض أهل العلم المعاصرين، فمن لجأ إلى المحكمة منهم أخذ نصيبه من حصة والده لو كان حيا بما لا يزيد على الثلث، ولكن الورع عن هذا أفضل.
أما أولاد الأخوات الشقيقات المتوفيات من قبل فلا يرثون من خالهم المتوفى شيئا، لا في المذاهب الأربعة ولا في قانون الأحوال الشخصية، فتعطى الزوجة الربع، والباقي للأخوين والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا