الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : تجوز الصلاة على الكرسي عند الضرورة
رقم الفتوى: 426
التاريخ : 31-12-2009
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الصلاة على الكرسي في المسجد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن الله قد رفع الحرج عن العباد بنص قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) الحج/78.
وجعل التكليف في العبادة بما يستطيعه المسلم، قال الله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/286.
وفي الحديث الشريف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (صلِّ قائمًا، فان لم تستطع فقاعداً، فان لم تستطع فعلى جنب) البخاري1117.
مما سبق يتبين لنا أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، فمن استطاع القيام في الصلاة لا يجوز له الجلوس ولا أن يصلي على كرسي، وهكذا في بقية أركان الصلاة، ووجود الكرسي مما لم يعهده المسلمون في مساجدهم قديمًا، أما وقد وجد فيقيد بالضرورة، وينبغي أن لا يكون في وسط الصف حتى لا يؤذي مَن خلفه مِن المصلين، وإن كان ولا بد فليكن في طرف الصف، أو في الصفوف الخلفية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا