المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم مشروع يقوم على التشاركية في شراء منتج ثم القرعة عليه

رقم الفتوى : 3811

التاريخ : 03-10-2023

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أرجو بيان الحكم الشرعي في العمل على مشروع يقوم على التشاركية في شراء منتج حسب قيمته الحقيقية، ويضاف إليه من (10-15%) رسوم تشغيل وإدارة، السلعة هي سيارات حديثة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، مثلاً: سيارة قيمتها (1750 دينارا)، يضاف إلى القيمة مبلغ (250 دينارا)، فالمجموع (2000 دينار)، تباع إلى 200 شخص بواقع (10 دنانير) على كل شخص، ثم يتم السحب عليها بشكل معلن بعد 7 أيام، ويمتلكها الشخص الذي تم السحب عليه، ويقوم الرابح بتقديم ما يثبت أنه من أصحاب الدخل المحدود، والذي يقل مثلاً عن (500 دينار)، كما يقوم بدفع 20% من مبلغ السيارة التي ربحها، لتعود لباقي الأشخاص الذين اشتركوا في السيارة، ولا يسمح للرابح المشاركة مرة أخرى في أي سيارة مستقبلاً إلا بعد مرور عام واحد، وتكون الشروط واضحة لكل المشتركين في السيارة قبل مساهمتهم فيها، ويكون التسويق عن طريق موقع معلن من مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأسواق التجارية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي تحريم القمار والميسر؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ولأن القمار يتضمن أن يكسب أحد المشتركين على حساب الآخرين، فيؤدي ذلك إلى المنازعة والخصومة وأكل أموال الناس بالباطل.

والذي يظهر من صورة المشروع أن المشتركين يدفعون مبلغاّ مالياً -جزءاً من قيمة السيارة- ليحصل من تخرج عليه القرعة على السيارة، وهذا عين القمار المحرم، وأما صورة الشركة والملكية بين المشتركين فهي صورة شكلية تغطي حقيقة القمار المحرم المتضمن طريقة البيع، بدليل أن ملكية المشتركين تنتهي بخروج القرعة بفوز أحدهم وتُنتزع السيارة من ملكية المشتركين، وفي الحديث الشريف عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" رواه أبو داود، قال الإمام البجيرمي رحمه الله: "(قوله: والميسر) هو القمار وهو ما يكون فعله متردداً بين أن يغنم وأن يغرم، صغيرة إن لم يؤخذ مال وإلا فكبيرة" [حاشية البجيرمي على شرح المنهج 4 /376].

وعليه؛ فتعد صورة المشروع المذكور محرمة شرعاً؛ لأنها تقوم على القمار وأكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا