المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ

رقم الفتوى : 3754

التاريخ : 19-03-2023

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ؟ وهل العمل بها حلال أم حرام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

دروب شيبينغ (Drop shipping) يعني بالترجمة الحرفية (إحالة الشحن)، وهي معاملة تجري في الواقع باعتبارها بيعاً، وتكون بين أطراف ثلاثة: صاحب الموقع الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني، والزبون، والتاجر أو صاحب مصنع مالك لسلعة. 

ولا ينحصر استخدام هذا المصطلح في صورة موحدة من معاملة البيع، بل يطلق على عدة صور مختلفة؛ لذلك يختلف حكمه باختلاف تلك الصور، ومن أهمها: 

الصورة الأولى: حصول صاحب الموقع أو المتجر الإلكتروني على توكيل مسبق من التاجر المورد أو صاحب المصنع ببيع سلعة محددة يعرضها في موقعه أو متجره مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، على أن يقوم التاجر بتوريد تلك السلع للزبون مباشرة، فهذه من صور الوكالة المباحة. 

الصورة الثانية: اتفاق صاحب الموقع على عرض رابط سلع التاجر في موقعه، مقابل عمولة على كل عملية شراء تتمّ من خلال الدخول من ذلك الرابط الموجود على موقعه، وهذه من صورة العمولة أو الدلالة المباحة.

الصورة الثالثة: عرض صاحب الموقع لسلع تجار وموردين دون توكيل أو اتفاق مسبق، ثم بيعها للزبون قبل تملكها ودون أن يقبض صاحب الموقع ثمنها، ثم شرائها من المورد مع طلب تسليمها للزبون كأنه هو المشتري ابتداء، وهذه من صور بيع ما لا يملك المنهي عنها شرعاً؛ لأنها لم تملك ولم تقبض ولم يدفع الزبون لها ثمناً، غاية ما هنالك أنه قد حجز عليه مبلغاً غير مقبوض بالفعل.

الصورة الرابعة: يعرض فيها صاحب الموقع سلعة محددة الأوصاف يمكنه توفيرها، وفي حال شراء الزبون لها فيشترط أن يقبض ثمنها معجلاً، ليوفرها له في مدة يتفقان عليها، ولا مانع بعد شراء صاحب الموقع من تاجر أن يطلب منه تسليمها لعنوان ذلك الزبون، وتكون هذه من صورة بيع السلم المباح. 

وننوه إلى أنه قد تعرض صور أخرى مختلفة يطلق عليها هذا المصطلح، وتحتاج حينها إلى دراسة تلك الحالة وبيان حكمها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا