نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تأجير الأرض للزراعة

رقم الفتوى : 3747

التاريخ : 23-02-2023

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أريد أن أستفسر عن مشروعية إيجار الأرض للزراعة مقابل المال (التضمين)، حيث يقوم مالك الأرض بتأجيرها لمزارع مقابل مبلغ من المال معلوم عن كل دونم (مثلا 25 دينارا لكل دونم)، ويكون خراج الأرض للمزارع وحده، ويتحمل الخسارة وحده في حال حدثت، حيث يكون مالك الأرض قد أخذ مبلغ الإيجار مسبقاً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز إجارة الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها مقابل مبلغ معلوم من النقود؛ فعن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: "أما بالذهب والورق فلا بأس به" أخرجه مسلم.

قال الإمام النووي رحمه الله: "قال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها -أي الأرض- بالذهب والفضة" [شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 198].

وأما الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة ولكن ثمرها لم ينضج فلا يحلّ إجارتها؛ لأن ذلك من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو منهي عنه، ولكن يجوز أن يتفق العامل مع صاحب الأرض المزروعة بالأشجار على عقد مساقاة بشروطه الشرعية.

وعليه؛ فيجوز تأجير الأراضي البيضاء التي لا شجر عليها بمبلغ من النقود، ولا يجوز تأجير الأراضي التي تحتوي على أشجار مثمرة، وهذا ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم (80) الذي فصل في حكم الأراضي البيضاء والأراضي التي فيها شجر، وجاء فيه: "ومن المعلوم هنا أيضاً جواز تأجير هذا النوع من الأرض [الأراضي البيضاء] بمقدار معين من الذهب والفضة أو بمبلغ معين من النقود للأحاديث الواردة في ذلك"، وجاء فيه: "ولهذا لا يجوز في هذا النوع من الأراضي [ذات الشجر]، تعيين حصة العاقدين بمقدار معين غير شائع من الحاصلات، ولا يجوز تأجيرها بالنقود لا لسنة ولا لأكثر من سنة أو لأقل من سنة، وسواء قبل بدوّ الصلاح أو نضج الثمار أو بعد بدو الصلاح أو نضج الثمار". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا