الفتاوى

الموضوع : يحرم استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية
رقم الفتوى: 3688
التاريخ : 27-02-2022
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم استغلال المقصف المدرسي للمصلحة الشخصية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المقاصف المدرسية تقوم في التكييف الفقهي على عقد المشاركة والمضاربة؛ فيشترك المساهمون في رأس المال، ومن ثَمَّ يقومون بتوكيل شخص بالقيام بشؤون المقصف وإدارته وما يتعلق به من أعمال، وتكون الأرباح معلومة على الشيوع في العقد.

فالمضارِب بمنزلة الوكيل فقد ارتضاه رب المال للقيام بالتجارة؛ فتكون يده يد أمانة، ويجب عليه المحافظة على مصلحة من وكَّله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري.

وجميع تصرفات الوكيل لا بد أن تراعي مصلحة الموكل إلى أقصى درجة ممكنة، قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله: "الشريك كالوكيل في التصرف، أي: بالمصلحة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب 2 /257].

ولا يجوز لمسؤول المقصف أن يأخذ من أموال زيادات التجار (البونص)، أو قبول الهدايا لمصلحته الشخصية؛ وإلا كان خائنًا للأمانة، آكلاً للحرام، فإن زاد في ثمنها على الطلاب كان إثمه أكبر. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} النساء/29.

فالواجب على من أخذ من ذلك شيئاً أن يرده إلى المقصف، وعلى المضارِب أن يتقي الله تعالى، ويكون أميناً ناصحاً لمن يعمل عنده؛ حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا