الفتاوى

الموضوع : القرض الذي تشترط فيه الفائدة باطل
رقم الفتوى: 3657
التاريخ : 14-11-2021
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الحصول على قرض بحيث أرد نفس القدر من المال الذي أخذته، لكن أوقع على فائدة تقدمها مؤسسة تابعة للتعليم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

كلُّ قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يُعد قرضاً ربوياً، سواء أكانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره؛ فقد اتفق الفقهاء على القاعدة الفقهية المشهورة "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا"، ولا يوجد مسوغ شرعي يُجيز للمسلم أن يوقع على عقد قرض بفائدة يدفعها غيره؛ لأنّ عقد القرض الربوي باطل شرعاً؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].

وعليه؛ فلا يجوز أخذ قرض ربوي، ولو كانت الفائدة تدفعها جهة أخرى؛ لأن عقد القرض الذي اشترط فيه الفائدة باطل شرعاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا