الموضوع : القرض الذي تشترط فيه الفائدة باطل

رقم الفتوى : 3657

التاريخ : 14-11-2021

السؤال :

ما حكم الحصول على قرض بحيث أرد نفس القدر من المال الذي أخذته، لكن أوقع على فائدة تقدمها مؤسسة تابعة للتعليم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

كلُّ قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يُعد قرضاً ربوياً، سواء أكانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره؛ فقد اتفق الفقهاء على القاعدة الفقهية المشهورة "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا"، ولا يوجد مسوغ شرعي يُجيز للمسلم أن يوقع على عقد قرض بفائدة يدفعها غيره؛ لأنّ عقد القرض الربوي باطل شرعاً؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].

وعليه؛ فلا يجوز أخذ قرض ربوي، ولو كانت الفائدة تدفعها جهة أخرى؛ لأن عقد القرض الذي اشترط فيه الفائدة باطل شرعاً. والله تعالى أعلم.