التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه

رقم الفتوى : 3493

التاريخ : 25-04-2019

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يحق للشريك المضارب بأمواله أن يشارك بالعمل أيضاً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن عقد المضاربة يكون بين جهتين: جهة رب المال، وجهة العامل، ويقتضي تسليم رب المال مال المضاربة إلى العامل "المضارب" ليعمل به؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج 3/ 398]: "وأما المضاربة شرعاً، فهو أن يدفع، أي: المالك إلى العامل مالاً ليتجر العامل فيه، والربح مشترك بينهما" اهـ بتصرف يسير.

فإذا اشترط رب المال المشاركة في العمل، فقد خرجت عن المضاربة؛ ولذلك منعها جمهور الفقهاء؛ لأن الأصل أن يسلم رب المال مالَ المضاربة إلى المضارب ولا يتدخل في عمله، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه، فسد على الصحيح" [روضة الطالبين 5/ 119]، وجاء في [حاشية ابن عابدين 5/ 648]: "فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة".

وجاء في المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية [المعيار الشرعي رقم: 13]: "لا يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب؛ حتى تكون يده معه في البيع والشراء والأخذ والعطاء".

وأجازها فقهاء الحنابلة؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، والشرط المذكور لا يتناقض مع عقد المضاربة؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله: "وإن أخرج إنسان مالاً تصح المضاربة عليه يعمل فيه هو أي: مالكه وآخر، والربح بينهما، صحّ وكان مضاربة؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة" [كشاف القناع 3/ 513].

وعليه، فيصح اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه في شركة المضاربة، ولكنه لا يستحق أجراً مقطوعاً على ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا