أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تقصير السائق من عدمه يحدده تقرير السير

رقم الفتوى : 3435

التاريخ : 11-11-2018

التصنيف : العقوبات

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

تعرضت لحادث سير ولم يكن علي أخطاء وفق المخطط الكروكي، ولم تقم المحكمة بإدانتي في الحادث، وتسبب الحادث بوفاة الشخص في المركبة الأخرى، فما الحكم الشرعي المترتب علي تجاه هذه الوفاة هل علي دية أو كفارة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التسبب في القتل بحوادث السير لا يخلو من الإثم إلا إذا كان خطأ محضاً، ولا يؤاخذ الله تعالى الإنسان بما وقع منه خطأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه.

ولا تجب الدية والكفارة في القتل الخطأ الناتج عن حوادث السير، إلا إذا كان هناك تقصير من السائق، وتقصير السائق من عدمه يحدده تقرير السير الصادر عن الجهات الرسمية، "المخطط الكروكي".

وبما أن التقرير الصادر خلا من الأخطاء، وقامت المحكمة بتبرئتك، فلا شيء عليك، ولا يجب عليك لا دية ولا كفارة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا