نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التعويضات الناتجة عن ترسيم واستملاك شارع

رقم الفتوى : 3419

التاريخ : 17-09-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

لنا أرض تم ترسيم شارع فيها عام 1983م وتم فتحه عام 2015م، وتم طلب تعويض عن الأشجار المزروعة فيه، ولكن رفض هذا التعويض وقيل لنا عندها إن الأشجار زرعت بعد ترسيم الشارع، لكن تم تعويضنا أشجاراً أخرى بدلاً منها، كما تم تعويضنا عن حفر امتصاصية وجدت في الشارع، فما حكم التعويض عن الأشجار التي زرعت بعد ترسيم الشارع، وما حكم التعويض عن الحفر الامتصاصية إذا تم حفرها بعد الترسيم وقبل الفتح، وإذا بقي شيء من الحفرة هل يجوز إيصال المجاري معها أم لا إذا تم التعويض عن هذه الحفرة، وما حكم الأموال التي أخذت تعويضاً إذا ثبت أنها ليست حقاً لنا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مبدأ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، ولا يتسع المقام لتفصيلها، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء/92، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأً، وقال الكاساني رحمه الله: "إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف" [بدائع الصنائع 7/ 165].

وفي حال السائل، كما يبدو فقد تم اختيار مكان الشارع العام، وتم رسمه في المخططات، وبذلك يصبح المكان المحدد للشارع مكاناً للصالح العام، ويستحق بذلك المالك للأرض تعويضاً عن استملاك أرضه، وما يقوم المالك بإنشائه بعد هذا التاريخ من أعمال كالبناء أو الزراعة أو الحفر الامتصاصية، هو من باب التصرف في الملك العام فلا يستحق عنه أي تعويض، بل يكون متعدياً بفعله، وإن كان قد أخذ شيئاً من التعويض عما فعله بعد الترسيم فيجب عليه رده وضمانه، وما تم فعله قبل ترسيم الشارع وقبل استملاك الأرض للصالح العام فلا حرج في أخذ التعويض عنه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا