مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تشميت العاطس أثناء الصلاة

رقم الفتوى : 3403

التاريخ : 22-07-2018

التصنيف : مبطلات الصلاة ومكروهاتها

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم من عطس أثناء الصلاة هل يحمد الله تعالى، وهل يشمت غيره؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يندب للمصلي إن عطس أثناء الصلاة أن يحمد الله، ولكن إن حمد الله عامداً أثناء قراءة الفاتحة انقطعت الموالاة، وعليه استئناف قراءتها من جديد، والأفضل له أن يؤخر ذلك إلى أن يفرغ من قراءة الفاتحة.

جاء في [المجموع للنووي رحمه الله 3/ 359]: "فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال: الحمد لله، أو فتح القراءة على غير إمامه، أو سبح لمن استأذن عليه، أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف، صرح به البغوي والأصحاب" انتهى. 

وفي [مغني المحتاج للشربيني رحمه الله 1/ 356]: "يجب ترتيبها وموالاتها بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع مع خبر: (صلوا كما رأيتموني أصلي)... فإن تخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة قطع الموالاة وإن قل كالتحميد عند العطاس، وإجابة المؤذن والتسبيح للداخل؛ لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة فليستأنفها، هذا إن تعمد، فإن كان سهواً فالصحيح المنصوص أنه لا يقطع".

ولكن لا يجوز للمصلي تشميت غيره في أثناء الصلاة إن كان بلفظ الخطاب له. 

جاء في [المجموع 4/ 84]: "يباح من الدعاء ما ليس خطاباً لمخلوق، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه، فلو قال لإنسان: غفر الله لك أو رضي الله عنك أو عافاك الله ونحو هذا، بطلت صلاته؛ لحديث معاوية بن الحكم.

ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب، فقال: وعليك السلام، أو قال لعاطس: رحمك الله أو يرحمك الله، بطلت صلاته... فلو رد السلام وشمت العاطس بغير لفظ خطاب، فقال: وعليه السلام أو يرحمه الله، لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب؛ لأنه دعاء محض". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا